"الدستورية العليا": اختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين عند تعاقب القوانين لا يخالف الدستور
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين لها، عند تعاقب القوانين التي تنظمها، لا يخالف الدستور.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، وقضت فيه برفض الدعوى المقامة طعنا على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فيما تضمنه من عدم أحقية من انتهت خدمته بناء على طلبه في صرف المعاش الإضافي المقرر بموجب ذلك القانون.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا، في أسباب حكمها، أن استحداث المشرع مزايا تأمينية للمستفيدين من المعاش في ظل العمل بنظام تأميني قائم، لا يوجب - بالضرورة - سريانها على أقرانهم الذين اكتملت عناصر مراكزهم القانونية قبل العمل بتلك المزايا، ذلك أن ما يتم إقراره منها يرتبط، في الغالب الأعم، بعوامل متعددة، يرتد بعضها إلى التزامات متقابلة لأطراف العلاقة التأمينية، كما يتعلق بعضها الآخر بإنفاذ أحكام الدستور التي تكفل تقديم الحماية المجتمعية، وتلزم بالتضامن الاجتماعي لأصحاب المعاش والمستفيدين عنهم.
وأضافت المحكمة أنه، وفي جميع الأحوال، فإن إقرار أية مزايا تأمينية يعتمد على ما يتوافر من موارد للجهة المدينة بتقديم هذه المزايا لتغطية التكلفة المالية الناشئة عن إقرارها، على نحو تعكسه معادلات حساب إكتواري، يتحدد بمقتضاه فئات المستفيدين من المزايا المستحدثة، ومقدارها، وشرائط الانتفاع بها، ومن ثم يغدو وصم المدعي للنص المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة، لعدم إفادته من المزايا التأمينية التي استحدثها تشريع لاحق، لغوا يتعين إطراحه والالتفات عنه.