وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، مع إرجاء أخذ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد، جاءت كالتالي: المادة الأولى: استبدلت بنص المادة (5) ، والبند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ، نصان جدیدان، على النحو التالي:
مادة (5)
إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية على النحو التالي:
-إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
-إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وبموحب التعديلات، تم السماح للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم.
وأجازت المادة تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.
وبالنسبة للمادة (11): بند (1)، تمت إضافة فقرة جديدة إلى نص البند، تضمنت الآتي:
-تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خُمس الحمولة الكلية المسجلة.
-تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وحددت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية الجديدة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
واختصت المادة الثالثة بالنشر، وحددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.