رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


غدا .. الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى الاستئناف على الحكم بحبسهما

16-12-2024 | 23:37


عصام صاصا

هويدا على

تقضى محكمة مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، غدا بحكمها فى الاستئناف المقدم من المطرب الشعبى عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقارى.

وفى بداية الجلسةالماضية  أمرت المحكمة بإخراج عصام صاصا وشقيقه من القفص، وسألت محمد شقيق عصام صاصا عن علاقته بالقضية وقرر بأنه لا يعلم شيئا وأنه فقط ذهب لاستلام التوكيل الخاص بشقيقه بصورة بطاقته وقام بالإمضاء على أوراق لا يعرف محتواها.

 

فيما سألت المحكمة عصام صاصا، عن حقيقة التوكيل المزور وقرر بأنه كان معه محاميه فى قضية دهس مواطن وخوفا منها قام بالبحث عن محام آخر فأخبرته سارة خليفة منظمة حفلاته فى الخارج بأنها تعرف محام آخر ولكنه يحتاج التوكيل فى نفس اليوم وكان حينها فى الخارج وحاول عمل التوكيل إلا أن الشهر العقارى كان إجازة، فأخبرته بأنها ستقوم بعمل التوكيل من خلال منصة مصر الرقمية.

 

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم مطرب المهرجانات، وأكد للهيئة أن الواقعة على هذا المسار لا يوجد فيها ثمة تغيير للحقيقة كما أن المتهم والمحامى اتفقا على أن يقوم المحامى بتمثيل المتهم والحضور، وقد حضر فيها فعلًا بتوكيل جديد عنه بدعوى حرر له من المتهم مصدق من الخارج وأن التوكيل الجديد بنفس البيانات الجوهرية بالتوكيل المزور من اسم الموكل والموكل إليه وموضوع الوكالة صحيح.

ومن ثَمَّ فلا ثَمَّةَ ضرر أصاب أحدًا أو أثر على مركز قانونى للآخرين وأن الواقعة على صورتها المتقدمة إنما تدل على سذاجة المتهم وحسن نيته وعدم توافر القصد الجنائى لديه وأن حق الدفاع للمتهم وهو حق الرفاع لمنعم حتى لو أن المتهم كان قد حضر دون محام.

 

والتمس المحامى الحاضر مع المتهم، بحق براءته من الاتهام المنسوب إليه تأسيسًا على انتفاء أركان جريمة التزوير فى حق المتهم، وانتفاء الاشتراك فى جريمة التزوير فى محرر رسمى واستعماله فى حق المتهم، وانتفاء القصد الجنائى بعدم علم المتهم بالتزوير انتفاء ركن الضرر، وبطلان التحريات.كما دفع ببطلان ضبط الهاتف حوزة المتهم والدخول على محتواهم وبطلان الدليل المستمد من تفريغ كل الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين لحصولها دون إذن مسبق من القاضى الجزئى طبقا لنص المواد ٥٧ من الدستورى والمادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بانتفاء القصد الجنائى.