رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن

17-12-2024 | 15:24


مجلس النواب

دار الهلال

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.


جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر.


ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.


وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون، فقد انتظم في ثلاث مواد، حيث استبدلت المادة الأولى منه عبارة وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري، أينما وردت بالقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر.


كما تضمنت المادة (4) في القانون القائم نصا جديدًا عدل بعض الأحكام، وأضاف أحكامًا جديدة، حيث عدلت الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، لتصبح على النحو التالي: ألا يزيد عمر السفينة التجارية على خمس وعشرين عاما، وألا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما.


وحددت المادة التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.


وألزمت المادة السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، المراد تسجيلها في مصر قبل إنهاء إجراءات الإيجار أن تقدم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المؤجرة من أجله، وذلك أسوة بالسفن والوحدات البحرية المشتراة.


واستثنت من شرط المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التي تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية مع الالتزام بشرط الصَّلاحِيَة في جميع السفن دون استثناء.


أما (المادة الثانية)، فقد منحت وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وحددت مدة ثلاث أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك حتى صدور القرارات التنفيذية الجديدة.


واختصت (المادة الثالثة): بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وحددت تاريخ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.