رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حالات تجيز للمحكمة تعليق تنفيذ عقوبة الحبس وفقًا لقانون العقوبات

18-12-2024 | 01:07


محكمه

هويدا على

أجاز قانون العقوبات المصري في الباب الثامن للمحكمة أن تصدر حكمًا بالحبس على متهم، لكن مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة معينة، وفقًا لشروط محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة وإعطاء الفرصة لإصلاح المتهم.

 

وتنص المادة 55 من القانون على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة أن تأمر بتعليق تنفيذ العقوبة إذا تبين لها من سلوك المتهم أو ماضيه أو سنه أو ظروف ارتكاب الجريمة ما يرجح عدم عودته لمخالفة القانون. كما يشترط أن توضح المحكمة أسباب الإيقاف في نص الحكم، ويجوز أن يشمل الإيقاف العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

شروط تعليق تنفيذ العقوبة

1. أن تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز عامًا أو بالغرامة.


2. أن ترى المحكمة أن أخلاق المتهم أو ماضيه تشير إلى إمكانية عدم تكرار الجريمة.


3. أن يكون سن المتهم صغيرًا بما يبعث على الاعتقاد بإمكانية إصلاحه.


4. أن تكون ظروف ارتكاب الجريمة مخففة.


5. أن توضح المحكمة أسباب قرار الإيقاف في الحكم.


6. أن يكون الإيقاف شاملًا للعقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة.


7. تكون مدة الإيقاف 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي.

 

حالات إلغاء تعليق التنفيذ

ونصت المادة 56 على أنه يجوز إلغاء تعليق التنفيذ في حالتين:

إذا صدر ضد المحكوم عليه حكم بالحبس لمدة تزيد عن شهر عن جريمة جديدة خلال فترة الإيقاف.

إذا اكتشفت المحكمة صدور حكم سابق بالحبس على المتهم قبل تعليق التنفيذ، ولم تكن على علم به.


وفي حال الإلغاء، يُنفذ الحكم الأصلي بكامل آثاره، بما في ذلك العقوبات التبعية والجنائية وفقًا للمادة 58.

انقضاء مدة الإيقاف

أما إذا انقضت مدة الإيقاف (3 سنوات) دون صدور حكم بإلغائه، فلا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويُعتبر الحكم كأنه لم يكن، كما نصت على ذلك المادة 59.