نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في الجرائم الضريبية والمخالفات المرتبطة بها، حيث نصت المادة 75 على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي.
ووفقًا للمادة، يتعين على من يرغب في التصالح دفع مبالغ محددة على النحو التالي
قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع مبلغ يعادل 100% من قيمة المستحقات الضريبية.
بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع: دفع مبلغ يعادل 150% من قيمة المستحقات.
بعد صدور حكم بات: يجوز التصالح نظير دفع مبلغ يعادل 175% من قيمة المستحقات الضريبية.
ويتم سداد هذه المبالغ إلى خزانة المصلحة أو من يُرخص له من الوزير بذلك.
وتضمنت المادة 76 إمكانية تصالح الوزير أو من يفوضه في الجرائم المرتكبة من قِبل المحاسب، وذلك مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها بالقانون الضريبي، ولا يتجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.
أما المادة 77، فقد أكدت أن التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليها، بما في ذلك العقوبة المحكوم بها. كما يُلزم النص النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة في حال تم التصالح أثناء تنفيذها.
وبذلك يوفر القانون إطارًا قانونيًا مرنًا يتيح إنهاء النزاعات الضريبية عبر التصالح، مع ضمان تحصيل المستحقات الضريبية لصالح الدولة.