رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رفض الطعن على شرط المؤهل العالي للقيد بنقابة الصحفيين

4-3-2017 | 12:43


أ ش أ 

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال.
وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن اللجنة المشكلة، عملا بحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يرأسها أحد مستشاري محاكم الاستئناف، وتضم في عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا.
وأوضحت المحكمة أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على وجوب التقيد في إسباغ الصفة القضائية على تلك اللجان بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدا للحقيقة القانونية مبلورا لمضمونها في مجال الحقوق المتنازع عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة المشار إليها يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، وتنتفي عن الأعمال التي تمارسها صفة الأعمال القضائية، ومن ثم، فإنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي في حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ولا يجوز لها - تبعا لذلك - تقدير جدية دفع بعدم الدستورية أُبدى أمامها والتصريح برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص قانوني، عملاً بحكم المادة (29) المشار إليها، ومن ثم يكون اتصال الدعوى المعروضة بهذه المحكمة بالمخالفة لأحكام المادة (29) من قانونها، فإن القضاء بعدم قبولها يكون متعينا.