تزامنا مع تأييد الحكم على عمرو دياب.. 7 حالات لا يجوز فيها الطعن بالنقض
حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بعض الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بالنقض بأي حال من الأحوال، وذلك لضمان استقرار الأحكام القضائية وعدم إطالة أمد التقاضي.
وتشمل هذه الحالات ما يلي:
1. الأحكام الصادرة غيابيًا من محكمة الجنايات في قضايا الجنايات، حيث لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلا بعد اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة.
2. الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة إذا كانت لا تتجاوز 20 ألف جنيه، حيث يُعتبر الطعن فيها غير جائز حفاظًا على استقرار القضايا ذات العقوبات المالية البسيطة.
3. الأحكام الخاصة بالدعوى المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تتجاوز النصاب المحدد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ما يعني أن الطعون المدنية ذات القيمة الصغيرة لا يمكن تصعيدها للنقض.
4. عدم جواز الطعن من أي خصم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يخص حقوقه الشخصية، أي أن الطعن يجب أن يكون مرتبطًا بمصلحة مباشرة للطاعن.
5. عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا كان الحكم يؤدي إلى وقف السير في الدعوى، وذلك لمنع تعطيل إجراءات التقاضي بطعون غير نهائية.
6. إذا كان الطعن بطريق المعارضة لا يزال متاحًا، فلا يقبل الطعن بالنقض على الحكم، وذلك لأن المعارضة تُعد طريقًا قانونيًا قائمًا لإعادة نظر القضية.
7. عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وفي هذه الحالة يجب أن يُرفع الطعن على المخالفة والجنحة معًا.
يهدف هذا التنظيم القانوني إلى تقليل حالات الطعن العشوائي، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام، وتحقيق العدالة الناجزة.