الدستورية العليا تقضي بانقطاع الخصومة في دعوى عدم دستورية مادتين من قانون الضريبة على الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بانقطاع سير الخصومة في الدعوى رقم 173 لسنة 30 دستورية، والتي طالبت بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون، وذلك في حال وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية التقاضي أو بزوال صفته القانونية، وهو ما تحقق في هذه الدعوى.
وكانت الدعوى قد استندت إلى الطعن بعدم دستورية نصي المادتين 5 و35 من القانون، حيث تنظم المادة (5) مفهوم الفترة الضريبية، التي حددها القانون بالسنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر، مع السماح باعتماد فترات أخرى لمدة اثني عشر شهرًا وفقًا لقرارات اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى تحديد حالات استحقاق الضريبة ومنها وفاة الممول أو توقف نشاطه.
كما تنظم المادة (35) آليات خصم التكاليف والمصروفات من إجمالي الإيرادات، حيث يجيز النص خصم المصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد وفقًا للحسابات والمستندات، مع استثناء بعض المصروفات التي لم يجرِ العرف على توثيقها، وتحديد نسبة خصم تبلغ 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وبانقطاع الخصومة في هذه الدعوى، تُطوى صفحة الطعن على النصين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة تحريك الخصومة إن أمكن.