رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الدستورية العليا» تقضي بانقطاع الخصومة في دعوى عدم دستورية مواد السب والقذف بقانون العقوبات

14-4-2025 | 22:36


المحكمه الدستوريه

هويدا علي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات، والمتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وأوضحت المحكمة أن الخصومة تنقطع بحكم القانون في حال وفاة أحد الخصوم، أو فقدانه أهلية الخصومة، أو زوال صفته، وهو ما ترتب عليه الحكم بانقطاع السير في هذه الدعوى المقيدة برقم 25 لسنة 21 دستورية. يُذكر أن الدعوى كانت قد طالبت بعدم دستورية المواد المشار إليها، والتي تنظم أحكام جريمة السب والقذف، حيث نصت المادة 302 من قانون العقوبات على تعريف القذف، وأوضحت المادة 303 العقوبة المقررة له، بينما حددت المادة 306 عقوبة السب، وتناولت المادة 307 تشديد العقوبات حال وقوع الجريمة بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات. وجاء نص المواد كالتالي: المادة 302: تعتبر الشخص قاذفًا إذا أسند لغيره أمورًا لو صحت لأوجبت عقابه أو احتقاره، ويجوز الطعن على موظف عام بسلامة نية بشرط إثبات صحة الواقعة. المادة 303: تعاقب على القذف بغرامة تبدأ من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وتضاعف في حالة وقوعها ضد موظف عام أثناء أداء وظيفته. المادة 306: تعاقب على السب بغرامة تبدأ من 2000 إلى 10 آلاف جنيه. المادة 307: في حال ارتكاب الجريمة عبر النشر، ترفع العقوبات المالية إلى ضعف الحدود المنصوص عليها. ويأتي هذا الحكم ليغلق ملف الدعوى نهائيًا بانقطاع الخصومة، وفق القواعد القانونية المنظمة.