يوم تلو اخر تحصد المرأة العديد من الحقوق في كافة المجالات، ومؤخرا صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل المصري الجديد، وفيما يلي تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم ما تحقق للنساء من مكتسبات في ظل هذا القانون، وإليك التفاصيل:
-قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 230 لسنة 2023، يشمل تعديلات علي المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
- المادة 55 من مشروع قانون العمل، تقر بانه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية كما يحظر علي صاحب المنشأة فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع، وضرورة ألزام المنشآت الكبرى بإنشاء دور حضانة لرعاية أطفال العاملات أو المساهمة في تكاليف الحضانة للصغار.
- شدد القانون على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وخالية من التحرش أو الاعتداءات، وألزم صاحب العمل باتخاذ إجراءات لحماية العاملات، وتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق العمال.
- استحدث قانون العمل إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات، وأبقى على أحكام تخفيض ساعات العمل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة
-نصت المادة56 على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتُحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".
- نصت المادة 57 انه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين
-أعطى قانون العمل للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج، وفقًا للشروط الواردة بالقانون، حيث نصت المادة 58 على: "للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تُخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع، بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه".
-أوجب قانون العمل على صاحب العمل، في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر، أن يعلق في أماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء. كما ألزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يُنشئ دارًا للحضانة، حيث نصت المادة (59) على: "يجب على صاحب العمل، في حالة تشغيله عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا ذوي إعاقة أو أقزامًا".
-نصت المادة (60) على عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناءً من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بعد التنسيق مع الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.