رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. قوانين مصرية تصدت لتلك الظاهرة

12-6-2025 | 13:49


عمالة الأطفال

فاطمة الحسيني

في 12 يونيو من كل عام، نحتفل باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا التي لا تزال تمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الملايين من الصغار، وتحرمهم من التعليم، والحماية، والطفولة الآمنة، ومن منطلق تلك المناسبة تستعرض بوابة "دار الهلال"، أهم القوانين المصرية التي تصدت لتلك الظاهرة المؤرقة، وإليك التفاصيل:

-حرص الدستور المصري لسنة 2014 على تحديد مرحلة الطفولة، حيث نصت المادة رقم 80، بأنه يعتبر طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ومد مظلة التعليم الأساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

-نصت الفقرة الرابعة من المادة 80 بالدستور المصري، على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، وأضاف بأنه يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.

-نصت المادة رقم 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أنه يقصد بالطفل في مجال الرعاية كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتتنوع صور الرعاية وفق أحكام القانون إلى الرعاية الصحية، الاجتماعية، الرعاية البديلة، والحماية من أخطار المرور، إلا أن المادة (59/1) من ذات القانون قصرت مرحلة التعليم الأساسي على الحلقتين الابتدائية والإعدادية دون الثانوية.

-قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تتضمن باب خاص عن عمالة الأطفال، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها، ومنها يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

- نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

ـ -نصت المادة 68 من قانون العمل الجديد، أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة، ونصت المادة 62 من القانون على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها، وأقرت المادة 63 على أنه يكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة

-يحظر تشغيل الطفل فى أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

- يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة، ويجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام بالتعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

-ألزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقات تثبت أنهم يعملون أو يتدربون لديهم، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة بخاتمها الرسمي.

-حدد قانون العمل الجديد، القواعد المتعلقة بتشغيل الأطفال، بما في ذلك الظروف والشروط التي يُسمح فيها بالتشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يُحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، بما يتماشى مع مراحلهم العمرية، وذلك وفقًا للنظام المنصوص عليه في أحكام قانون الطفل.

-بالنسبة لضوابط عمل الأطفال في المنشآت الصناعية، فقد ألزم قانون العمل المصري، على أصحاب العمل ضرورة وضع نسخ واضحة من الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في أماكن بارزة داخل المنشأة، يجب على صاحب العمل إعداد كشف يتضمن ساعات العمل وفترات الراحة، على أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة، ويلتزم بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال التي يُكلفون بها، وأسماء المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.

-نصت المادة 75 من قانون الطفل، تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل، وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع، والمادة 76، للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع، والمادة 76 مكرر على أن للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهنى في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.