تعديلات قانون الإيجار القديم| 7 سنوات للمساكن و5 للتجاري.. والدولة تضمن وحدات بديلة للمستأجرين
في الاجتماع الاخير لمجلس النواب، وفي خطوة حاسمة، وافقت لجنة الإسكان بالمجلس، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية، في محاولة لاعادة التوازن بين المالك والمستأخر بعد سنوات عديدة من الجدل المجتمعي حول القانون، ويهدف هذا المشروع إلى تعديل بنود العلاقة التاريخية بين المالك والمستأجر، والتي تمتد منذ عقود طويلة بأسعار رمزية، مع إقرار فترات انتقالية تمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، وقد أقرت اللجنة أن العقود السكنية القديمة ستظل سارية لمدة سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، فيما تنهى عقود الإيجار غير السكني خلال خمس سنوات، وخلال هذه الفترات، تطبق زيادات سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، تمهيدا للوصول إلى القيمة السوقية العادلة، كما نص المشروع على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتحديد تصنيف المناطق من متميزة ومتوسطة وصولا إلى المناطق اقتصادية"، لتبنى عليها القيم الإيجارية الجديدة، ووفقا للقانون.
و ستتراوح مضاعفات القيمة بين 5 و20 مرة، بحد أدنى يبدأ من 250 جنيها شهريا حسب نوع الوحدة والمنطقة، وأتاح القانون للمالك الحق في استرداد الوحدة في حالات محددة، مثل تركها مغلقة دون استخدام فعلي، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للسكن، كما منحت التعديلات المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة تطرحها الدولة، مقابل التنازل عن وحداتهم الحالية بشكل طوعي، وأكدت اللجنة في بيانها أن التعديلات توازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، وتحفظ حق الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية وفق ضوابط عادلة، دون أن تترك أي طرف دون حماية، ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي، ثم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به رسميا، وفي هذا التقرير، سنستعرض لكم النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الإسكان عليه بشكل نهائي.
المادة الأولى.. الأماكن المؤخرة لاغراض سكنية وغير سكنية
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الثانية.. موعد انتهاء عقود الأماكن السكنية والغير سكنية
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة الثالثة.. تقسيم المناطق إلى ثلاثة فئات طبقا للعامل الاقتصادي
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
_ الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.
_مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
_المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
_شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
_القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
_ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
_وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة الرابعة.. زيادة بحد أدنى 250 جنيه بقيمة الإيجارات
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثل للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المادة الخامسة.. الأماكن المؤجرة لاغراض غير سكنية
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة السادسة.. زيادة دورية بقيمة الإيجار 15 %
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).
المادة السابعة.. أحوال المستأخر في إخلاء المكان المستأجر
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
_ إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.
_إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
_وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
_ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثامنة..
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة التاسعة..
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ٦ لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من التالي لتاريخ نشره.