رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بعد ضبط المذيع الفرفوش وراقصه الساحل.. عقوبات بث الفيديوهات المخلة على السوشيال ميديا

20-6-2025 | 02:02


تعبيريه

شيماء صلاح

انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات مخلة على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها، وهو ما يهدد أخلاق المجتمع، خاصةً مع انتشار هذه الفيديوهات على منصات عامة قد يصل مشاهدها إلى أطفالنا.

ومن الصعب منع انتشار هذه الفيديوهات، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط "المذيع الفرفوش" و"راقصة الساحل الشرير" بعد قيامهما ببث فيديوهات خادشة للحياء العام.

وكان من الضروري وجود نصوص قانونية حاسمة ورادعة لمثل هذه الأفعال، حيث تندرج عقوبة نشر الفيديوهات المخلة تحت مسمى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك أو سهّل له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغراه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".

كما نصت المادة 14 من ذات القانون على أن "كل من أعلن بأي طريقة دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه".

ونصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

أما المادة 269 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، فقد نصت على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة".

وأخيرًا، نصت المادة 306 مكرر "أ" على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق الهاتف أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".