السجن المشدد.. تعرف على عقوبة تزوير الأختام والمستندات الرسمية
انتشرت مؤخرًا جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، بهدف الحصول على خدمات حكومية مثل المؤهلات الدراسية والشهادات الجامعية، وكذلك الأوراق الخاصة بالمعاشات. وقد نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب السادس عشر منه، والخاص بجرائم التزوير، على العقوبات المقررة بحق مرتكبي هذه الجرائم، مع اختلاف العقوبة بحسب صفة الجاني، سواء كان موظفًا عامًا أو غير موظف.
فقد نصت المادة 211 على أن:
«كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات، أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
أما المادة 212، فقد نصت على أن:
«كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات».
وفي المادة 213، ورد أن:
«يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها حال تحريرها، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أصحاب الشأن، أو بإدخال واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بإظهار واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
وبشأن استخدام الأوراق المزورة، نصت المادة 214 على أن:
«من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر».
أما المادة 214 مكرر، فقد تناولت جرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء فيها:
«كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع القانونية، أو لإحدى المؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر خاص بجهة من الجهات المشار إليها، وكان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأي صفة كانت».