رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ننشر مواد قرار إنشاء وكالة الفضاء المصرية بعد موافقة البرلمان

25-12-2017 | 14:12


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ، وذلك بشكل نهائي.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و"الدفاع والأمن القومي" و"الخطة والموازنة" و"الشئون الدستورية والتشريعية" - التي ناقشت مشروع القانون وكذلك المقدم من النائب هاني أباظة و69 نائبا آخرين في ذات الموضوع - أن الحكومة أرجعت تقدمها بمشروع القانون إلى أن القانونين الحاليين مكبلين لعمل المؤسسة بالقواعد والنظم الحكومية التي لم تمكنها من النهوض ببرنامج الفضاء المصري مما استوجب منحها السلطات والاختصاصات التى تمكنها من النهوض بالبرنامج.

 

وأشار التقرير إلى أن هناك اتجاه في أفريقيا لإنشاء وكالة الفضاء الأفريقية وأصبح الأمر بالنسبة لمصر ليس مجرد بعد قومي فقط بل تعدى ذلك لبعد إقليمي وأفريقي وسياسي  حيث تم إعداد ملف جيد من أجل أن تكون مصر مقرا لتلك الوكالة مع معرفة تحركات الدول المحيطة مثل إثيوبيا وجنوب أفريقيا وغيرها، لافتا إلى أن الهيئة ستكون عامة  اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية ويعين مجلس إدارتها بقرار منه برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد، والمدير التنفيذي للوكالة يكون بدرجة وزير يعين ويعفي  بقرار من رئيس الجمهورية ويكون بدرجة وزير، فضلا عن  المجلس الأعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية.

وجاء نص القانون  بعد الموافقة النهائية...

 

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى «وكالة الفضاء المصرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

 

ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وبهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

 

المادة الثانية

تهدف الوكالة إلى استحداث نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

 

المادة الثالثة

تباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:

- وضع الاستراتجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.

- وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.

- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.

- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال.

- تشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.

- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

- دعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.

- تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة بمجال علوم وتكنولوجيا.

- تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.

- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

- مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء.

- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية بمجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.

تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة

المادة الرابعة

تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة مما يأتي:

- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

- القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.

- أيه موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.

 

المادة الخامسة

تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

 

ويرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة لأخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء  بعد أخذ رأى مجلس  إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.

المادة السادسة

للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية  المحلية والأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ولها أن تقوم بمفردها أو بالإشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات بمجال تخصصها.

 

المادة السابعة

يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: «رئيس الوزراء - ووزراء (الدفاع، الاتصالات، المالية)- والوزير المختص بالبحث العلمي - ووزير الدولة للإنتاج العلمي - رئيس جهاز المخابرات العامة - الرئيس التنفيذي للوكالة -رئيس الهيئة العربية للتصنيع».

 

وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة بمجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعه تنفيذها.

 

المادة الثامنة

 

يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمي، ووزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي للوكالة.

- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وممثلى الداخلية والمالية ووزارة الغنتاج الحربى  وممثل لرئاسة الجمهورية  والمخابرات والرقابة الإدارية  والهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة.

ويحدد القرار المعاملة المالية وما يتقضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافأت وبدلات وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد.


- ولمجلس الإدارة، أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة، في بعض اختصاصاته عدا البند رقم "1" من المادة التاسعة من هذا القانون.

 

 

المادة التاسعة

مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسؤلة عن شؤونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشأت الوكالة من أجلها وله على الأخص.

- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.

- نقل الإعتمادات من بند إلى آخر.

- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

- اعتماد في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة.

 

وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم جميع  أنشطة الوكالة على النحو المبين باللائحة.

 

وضع لائحة  الموارد البشرية بالوكالة وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة.

- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد.

- قبول الهبات والتبرعات والتي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها.

 

المادة العاشرة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضاءه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

 

المادة الحادية عشر

يكون للوكالة رئيس تنفيذي، بدرجه وزير ويصدر قرار بتعينه أو إعفاءه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعينه لمدة 4 سنوات قابله للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويكون مسئولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة، عن نشاط الوكالة سير العمال وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة.

 

المادة الثانية عشرة

يندب رئيس مجلس الوزراء، من يحل بصفه مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه.

 

المادة الثالثة عشرة

يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.

 

المادة الرابعة عشرة

 للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد بصفه مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة.

 

المادة الخامسة عشرة

يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ.

 

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بع بعد 30 يوما من تاريخ نشره.