رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

29-8-2025 | 09:34


الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

دار الهلال

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض إجراءات حصر الآبار الجوفية في مصر، ومتابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، بما يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.

واستعرض التقرير موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها، حيث وجه الدكتور سويلم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الآبار الجوفية المخالفة.

وصرح الدكتور سويلم أنه تم مؤخرًا تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، حيث تعد المياه الجوفية العميقة في مصر مياه جوفية غير متجددة، وبالتالي فإن السحب الجائر لها يؤدى لنضوب الخزانات الجوفية أو انخفاض مناسيب المياه بها مع ارتفاع درجة الملوحة بها.

وأضاف سيادته أنه تم مؤخرا إطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية" بإدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، بما يسهم في الإسراع بإجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.

جدير بالذكر أنه تم مؤخرًا تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والخاصة بالمياه الجوفية، حيث تم تعديل المادة ١٠٧ من القانون بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٧٠) والمعنية بحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وطبقًا للشروط التي تحددها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٦٢، ٧٦، ٧٨) والمعنية بتركيب أجهزة قياس تصرفات للمياه المسحوبة، وتوفير البيانات المتاحة عن المياه الجوفية، وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفي، بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها حالة معاودة المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.