ضبط آلاف القضايا وإيداع الأطفال في دور رعاية.. ضربات قاصمة لمافيا التسول في المحافظات
حملات موسعة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارالداخلية لضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط آلاف القضايا وكان أبرزها مقاطع مصورة نشرها الأشخاص كشفت تفاصيل مثيرة عن وكر غامض أسفل أحد الكباري أطلقوا عليه اسم “الثقب الأسود”، حيث ظهر في الفيديوهات دخول وخروج متكرر لنساء وأطفال وشباب ليلًا ونهارًا بشكل أثار الشكوك حول طبيعة النشاط الذي يجري.
تبين أنه أصبح مأوى غير رسمي للأطفال الذين يقضون نهارهم في الشوارع في أعمال تسول ويعودون ليلًا للمبيت داخله.
كما أظهرت التسجيلات حركة مريبة لسيارات ودراجات نارية تتوقف أمام الوكر لتسليم أغراض ثم ترحل سريعًا، ما زاد الشبهات بوجود أنشطة غير قانونية ” أوضحت أن الوكر عبارة عن مساحة تحت كوبري لها مدخل رئيسي وعدة مخارج جانبية تُستخدم للهروب حال وقوع مداهمة .
وأكدت أنها وثقت هذه التحركات بالفيديو وقدمت بلاغًا رسميًا للجهات المعنية.
وعلى الفور تحركت وزارة الداخلية، حيث داهمت أجهزة الأمن المكان وتمكنت من ضبط عدد من المتهمين المتورطين في استغلال الأطفال في أعمال التسول، وأغلقت الوكر بشكل كامل، كما حررت محاضر بالواقعة وأحالتها للنيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تواصل رصد كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن أنشطة مخالفة للقانون أو العادات المجتمعية، وأنها تتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيه.
ونجحت جهود أجهزه وزارة الداخلية خلال شهر مايو 2024، تم ضبط 13392 قضية تسول و خلال شهر (يونيو 2023) عن ضبط عدد (6000) قضية تسول، بالإضافة إلي الحملات اليومية للرصد القائمين علي استغلال الأطفال في أعمال التسول وتصدى قانون العقوبات للمتسولين.
وحددت المادة رقم 49 لسنة 1939 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً. المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور. المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره. المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور. المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.