فى إحدى الفتاوى الخاصة بالكلاب سألت إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة دار الإفتاء عن مدى طهارة ونجاسة لعاب الكلب .. وجاء السؤال نصا :
"إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة تقوم بالعديد من الخدمات على مستوى الجمهورية من أجل حماية الشباب والوطن معتمدين في ذلك على استخدام الكلاب المدربة بما لها من حواس شمية راقية، ويطلب الحكم الشرعي في مدى طهارة ونجاسة لُعَاب الكلب؟"
وأجاب على الفتوى الدكتور نصر فريد واصل قائلا:
"المقرر شرعًا أن لُعَاب الكلب نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي.
أما شَعْرُ الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته، والمالكية قالوا: كل حيٍّ طاهرُ العين ولو كان كلبًا، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيًّا على الراجح، أما نجاسة ما يرشح من الكلب من لعابٍ ومخاطٍ وعرقٍ ودمعٍ؛ فالحنفية قالوا بنجاسة لُعَابه حالَ حياته تبعًا لنجاسة لحمه بعد موته، والمالكية قالوا: كل ذلك طاهر؛ لقاعدة أن كل حي وما رشح منه طاهر".