أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً قضائياً جديداً أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكم نهائي يمنح أعضاء النوادي الرياضية الفرعية الحق بالترشح والانتخاب وحضور الجمعيات العمومية للنوادي الرئيسية، وعدم التفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادي.
صدر التقرير في طعن أقامه رئيس مجلس إدارة نادي الزهور على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والتى قضت ببطلان قراري المجلس القومي للرياضة رقم ٩٢٩ لسنة ٢٠١٣، بشأن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، فيما تضمنه من حرمان عضو النادي الفرعي من حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي.
واستعرضت هيئة مفوضى الدولة في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، المادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتى عرفت عضو فرع النادي بأنه العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادي الأصلي.
وقالت المفوضين في تقريرها، إن ما تضمنته المادة 21 نقض الأصل العام بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وتحوى تفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادي، حيث وضعت تمييزاً بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية بما يتضمن إخلالا بقاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات.
وأضافت أن العضوية في النادي سواء بالنسبة للعضو العامل أو عضو الفرع يتعين أن يتساوى فيها كلاهما فيما يتمتعان به من الحقوق الدستورية الأساسية سواء حق الترشح أو الانتخاب أو حضور الجمعية العمومية للنادي، خاصة وأن عضو الفرع ليس بمعزل عما يتم اتخاذه من قرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، والتي قد تكون ماسة بحقوق عضو الفرع فينبغي أن يمثل داخل الجمعية العمومية للنادي لمناقشة كافة الأمور الخاصة به في حدود الفرع الذي يمثله، كما أن مناقشة أية أمور في غيبة باقي فروع النادي يمثل انتقاصاً دستورياً لحقوقهم دون مبرر قانوني.