عقوبات رادعة تنتظر المتورطين.. الداخلية تداهم نوادٍ صحية تسهل ممارسة أعمال منافية للآداب
انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا ممارسة الأعمال المنافية وتكوين شبكات الدعارة والفجور تحت مسمى "نادٍ صحي"، وذلك لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وظهر مؤخرًا كثير من الوقائع التي تم كشفها وضبطها مؤخرًا من قبل قوات الأمن، وملاحقة العديد من المتهمين.
أبرز القضايا التي تم ضبطها مؤخرًا كانت في مدينة نصر، حيث ألقت شرطة مباحث الآداب القبض على متهمين في إدارة نادٍ صحي، وكرًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وفي الغردقة، ألقت قوات الأمن القبض على 4 أفراد من الشبكة، متلبسين بممارسة الدعارة مع مصريين وأجانب، وتبين أنهم 4 سيدات ورجل، كانوا يروّجون لنشاط الشبكة الإجرامي، وخلال تفقد الغرف داخل النادي الصحي، عُثر على السيدات في أوضاع مخلة مع الزبائن.
وفي مصر القديمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الآداب من ضبط سيدة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مادي، متخذة من مسكنها مكانًا لممارسة الرذيلة، والترويج لنشاطها المؤثَّم عبر شبكة الإنترنت، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، مقابل مبلغ مالي، للحصول على الربح السريع دون عناء.
كما أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، لأحد الأشخاص، يُبدي من خلالها المُعلِن استعداده لممارسة أعمال الفجور.
وفي القطامية، رصد رجال الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخص يقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول، ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقد نصّت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة على أن: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
ونصّت المادة 15 من القانون نفسه على أنه: "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين".