تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، سؤال من أحد الطلاب في الجامعة، عن رغبته بالزواج من زميلة له وخوفه من مسؤوليات الأمر، واللجوء وفقا لنصيحة أحد الزملاء لما يسمى بـ "زواج النفحة"، والذي ينص على أن أعطيها مبلغًا محدَّدًا من المال كمقدَّم صداقٍ في مقابل الزواج بها، مع النصِّ في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداقٍ لها، وإن حدثَ حمل وإنجاب فقد أعترف بالأبناء، وأن أُطلِّقها في أي وقت أريد، أن نتفق على الانفصال في أي وقت نريد، وأن يكون العقد بيننا على وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون النكاحُ نكاحَ متعةٍ أو محددًا بمدة، علمًا بأنَّ هذا العقد يتم بمباشرة المرأة البالغة بنفسها دون وليها، ودون الإعلان، ودون التوثيق لدى الجهات الرسمية، فما حكم الإقدام على هذا العقد شرعًا؟
وأجابت دار الافتاء المصرية عبر موقعها الالكتروني، مؤكدة على إنَّ عقد النكاح المسمى بـ "زواج النفحة" يحرم إبرامه ابتداء؛ لما ينطوي عليه من مفاسد كبرى أهمها غياب الولي وعدم التوثيق الرسمي، وإخفاؤه وعدم إعلانه، وجعل نسب الأولاد إلى أبيهم راجع إلى الاختيار والتشهي، وكلُّ هذا مخالف للمقاصد الشرعية المعتبرة المرعية في عقد الزواج التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من المودة، والرحمة، والسكن، وحفظ الحقوق، ودفع المفاسد، ومنع الاحتيال، ونفي التهم، وإزالة الشبهات، ولا عبرة بإطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة على حلِّه أو حُرمته.