رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟.. الإفتاء تُجيب

12-10-2025 | 06:43


دار الإفتاء المصرية

منة الله القاضي

يتساءل البعض إذا كان يجوز للعم إخراج زكاة ماله عن أولاد أخيه الصغار ، وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، إن كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة؛ فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.

وأضافت الإفتاء وأما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة.