رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ما حكم زكاة العيادات الطبية؟.. الإفتاء تُجيب

16-10-2025 | 01:49


دار الإفتاء المصرية

منة الله القاضي

يتساءل البعض عن حكم زكاة العيادات الطبية ، وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن ما يملكه الأطباء من مقارِّ العيادات والأدوات والمعدات بها لا تجب فيها الزكاة شرعًا، وكذلك ما يُستهلَك من مواد علاجيَّة مما لا يستقر ويبقى أثره عند المريض من نحو القطن والبنج ومواد التعقيم، وغيرها، أما ما يشتريه من المواد العلاجية التي تستعمل في العلاج ويحصل عليها المريض ويحسب ثمنها عليه بحسابٍ مباشرٍ أو ضمن الفاتورة العلاجية، فهي عروض تجارةٍ تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب -وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- أو زادَ عليه، وحال عليها الحول بالأشهر العربية، فتُقَوَّم ويضم إليها ما يملكه من الأموال النقدية، ثم يخصم ما قد يكون عليه من ديون ومصاريف ونحوها، فإن بلغ صافي ذلك النِّصابَ أو زادَ عليه، كان عليه أن يُخرج زكاته بنسبة ربع العشر (2.5%).