رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«النواب» يرجئ مناقشة مشروع قانون بشأن الشهر العقاري

8-1-2018 | 15:03


قرر رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، اليوم الإثنين إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري وقانون نظام السجل العيني الصادر بقانون رقم 142 لسنة 196، بسبب اعتراض عدد كبير من النواب عليه خلال مناقشته من حيث المبدأ. 

كانت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، قد أعدت تقريرها حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.

وعرضت اللجنة في تقريها فلسفة القانون، والذي جاء ليواكب التغيرات والظروف المتمثلة التي طرأت على المجتمع ومنها التغير في قيمة العملة المحلية واستحداث طرق جديدة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، حيث تتمثل أبرز أهداف مشروع القانون في إيجاد نوع من التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها، حيث أصبح قيمة ما يدفع نظير الخدمة المؤداة لا يساويها أو لا يماثلها، فكان لزاماً أن يتدخل المشروع لإيجاد نوع من التوازن بين الخدمة وما يسدد مقابلها، وحتي تستمر تلك الجهات المنوط بها تقديم الخدمة في أداء عملها على أكمل وجه، وفي الوقت ذاته عدم إرهاق المواطنين برسوم مغالي فيها لتشجيعهم على تسجيل ممتلكاتهم.

وأوضحت فلسفة القانون أنه يستهدف تشجيع غير المصريين للإقامة والاستثمار في مصر، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وذلك بأن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابله بالجنية المصري.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، حيث تضمنت المادة الأولي استبدال المادة الأولي من القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، حيث تناولت الفقرة الأولي من المادة الأولي تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف جنيه بالنسبة للمصري للرسوم التي يتم تسديدها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقاً للأحكام المقررة قانوناً.

أما الفقرة الثانية منها فحددت الحد الأقصى لغير المصري الذي يطالب ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بثلاثين ألف جنيها بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلي العملة المصرية من البنك المركزي.

أما الفقرة الثانية من ذات المادة فقد حددت الحد الأقصى بخمسين ألف جنيهاً في حالة استثناء غير المصري من الأحكام الواردة بالبندين (1، 2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وذلك كله مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار.. وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية.