رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«النواب» يُقر مشروع قانون للإفراج الشرطي عن المساجين بعد قضاء نصف العقوبة

9-1-2018 | 12:43


وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

ويقضي التعديل في مشروع القانون بأن يكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثي المدة، مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاؤها في السجن لتكون 6 أشهر بدلا من 9 أشهر، للاستفادة من هذا الإفراج. 

وجاء نص المادة (52) بعد التعديل كالتالي "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أي حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن 20 سنة على الأقل".

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار مواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس في أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، بالإضافة إلى زيادة أعباء التأمين.

وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تأتي أيضا تماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي والتي ترتكز في أحد محاورها على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن والاستجابة لبرامج التأهيل والإصلاح لتمكينه من العودة لممارسة حياته الطبيعية كفرد صالح في المجتمع، بشرط أن يكون سلوكه داخل السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وكان الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن العام.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يتفق مع المادة (56) من الدستور والتي تقضي بأن السجن دار إصلاح وتأهيل، وإخضاع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، مؤكدا أهمية إجراء تعديل تشريعي تماشيا مع الدستور والواقع العملي.

يذكر أن المادة (52) من القانون القائم بشأن تنظيم السجون كانت تنص قبل التعديل على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن ثلثي مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 9 أشهر على أي حال، وإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن 20 سنة على الأقل".