وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وذلك في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وقال عبد العال –عقب موافقة المجلس على مواد مشروع القانون- إن مشروع القانون من المشاريع المكملة للدستور التي تستلزم نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس للموافقة عليه، مشيرا إلى إرجاء التصويت النهائي على المشروع لجلسة قادمة.
وتنص مواد مشروع القانون في مواد النشر على إصدار وزير العدل اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع بدء العمل بالقانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن مشروع القانون تعريفات لبعض المصطلحات والمقصود بكل منها تلافيا لتكرارها وحسما للخلاف واللبس الذي قد ينشأ في هذا الصدد، حيث عرف "إدارة الإفلاس" بأنها الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس ومباشرة إجراءات الوساطة، و"قاضي الإفلاس" بأنه أحد قضاة إدارة الإفلاس الذي يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.
وشملت التعريفات: "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضي الإفلاس) يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول الملائمة لها، و"الصلح الواقي" بأنه طلب يتوقى به المدين سيء الحظ إشهار إفلاسه، و"إعادة الهيكلة" بأنها الإجراءات التي تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، و"لجنة إعادة الهيكلة" بأنها اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس ضمن خبراء المحاكم الاقتصادية لإعداد خطة إعادة الهيكلة.
واختص مشروع القانون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيس للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأنه إذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي، وإذا لم يكن للتاجر موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة، ويعد موطنا مختارا للتاجر آخر موطن مثبت بالسجل التجاري.
وأنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تحت اسم "إدارة الإفلاس" تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل، تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس، واستيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب.
وفيما يتعلق بمن يحق له التقدم بطلبات إعادة هيكلة إلى إدارة الإفلاس، نص مشروع القانون على أنه لكل تاجر لا يقل رأسماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة، مع عدم جواز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
وأوضح مشروع القانون أن الهدف من إعادة الهيكلة هو وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب الملاي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة.
كما نص مشروع القانون في الجزئية المتعلقة بالصلح الواقي من الإفلاس بأنه يجوز لكل تاجر شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع، وأنه للتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال 15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، وأنه يجوز إجراء الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط سالفة الذكر، مع عدم جواز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية.