ما حكم إخراج الزكاة عن السيارة المؤجرة؟... الإفتاء تُجيب
يتساءل البعض عن حكم إخراج الزكاة عن السيارة المؤجرة ،
وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن الأموال المتخذة للنماء والاستغلال (مثل كل ما هو مُعد للتأجير، أو بيع ما يحصل من إنتاجه) لا تجب الزكاة في عينها؛ لأنها غير مُعَدَّة للتجارة، ولا تنطبق عليها شروط وجوب الزكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في غلَّتها إذا بلغت نصابًا (قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وفاض هذا النصاب عن الحاجة الأصلية، وحال عليها الحول الهجري، فتجب فيها حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%.