رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"الدستورية العليا": ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور

6-12-2025 | 13:09


المحكمة الدستورية العليا

دار الهلال

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.

واستندت المحكمة في قرارها على أن القرار الجمهوري المعروض أوضح دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.

وأضافت المحكمة، أن المشرع ارتأى بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي أن تلك المنشآت تحت مظلة غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها 25 عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور.