رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حيثيات حكم النقض بحبس علاء عبدالفتاح 5 سنوات في أحداث مجلس الشورى

15-1-2018 | 15:00


أودعت محكمة النقض، المنعقدة برئاسة المستشار هاني مصطفى، حيثيات حكمها بتأييد حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و19 متهمًا آخرين، في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، 5 أعوام مع الشغل، وتغريمهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لـ5 أعوام بعد انتهاء عقوبة الحبس.

 

وسردت المحكمة وقائع الدعوى، فقالت إن المتهم الأول وهو علاء أحمد سيف الدين عبدالفتاح، دبر لتظاهرة الغرض منها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف، أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى؛ اعتراضًا على قانون التظاهر ومناقشات لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور بشأن المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

وأضافت في حيثياتها أن «عبدالفتاح» قاد التظاهرة بعد الدعوة إليها عن طريق حسابه الخاص على «فيسبوك»، وحرض على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما دعا على صفحة «جبهة طريق الثورة»، التي أسسها، لتحدي قانون التظاهر.

 

واستندت المحكمة إلى ثبوت الواقعة في حق المتهمين، وصحة الاتهامات التي نسبت إليهم مما ثبت بأدلة الثبوت، وهي تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وتحريات المباحث التي أكدت أن المتهمين عطلوا حركة المرور، وقاموا بسب وقذف رجال الشرطة والجيش، فاضطرت قوات الحماية المدنية لرشهم بالمياه، لتفرقتهم، وإعادة فتح الطريق، إلا أن المتهم الأول تعدى على المقدم عماد طاحون، الضابط بمباحث القاهرة، بالضرب وأسقطه أرضًا بعد سرقة سلاحه الأميري، كما تعدى وآخرون على المجند أحمد محمد عبدالعال وأحدثوا إصابته.

 

وأضافت الحيثيات أن دفع الطاعنين بعدم توافر القصد الجنائي غير سديد، لأن محكمة الموضوع دللت على وجود ذلك القصد في حكمها، كما أن الحكم المطعون فيه بيّن أن الطاعنين أسهموا في ارتكاب الجرائم التي دانهم بها كفاعلين أصليين فيها.

 

واستندت المحكمة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، حيث حدد شروط قيامه قانونًا بأن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص، ويكون الغرض منه حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة والتهديد باستخدامها، وقد دلل الحكم المطعون فيه على توافر نية التجمهر لدى المتهمين، وارتكابم جريمة التعدي على الموظفين العموم.

 

وأكدت المحكمة أن حالة تلبس المتهمين بالجريمة، توافرت لدى القبض عليهم، مما أباح لمأمور الضبط القضائي القبض عليهم وتفتيشهم، بالإضافة إلى أن المتهم الأول تم ضبطه بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، باعتباره المحرض على التظاهرة، كما اطمأنت المحكمة لاعتراف الطاعنين بجرائمهم أمام النيابة، وعدم صدورها كراهية أو تحت رهبة رجال الشرطة.

 

كما أكدت أن دفع المتهمين ببطلان جلسات المحاكمة لعدم علانيتها «غير سديد»؛ لأن محاضر الجلسات أثبتت أن المحاكمة جرت في جلسات علنية، وأن الحكم قد تُلِيَ علنًا، وأن دفع المتهمين بوضعهم داخل قفص زجاجي؛ لا يتنافى مع العلانية.

 

وأضافت المحكمة أن قانون التظاهر الذي خرقه المتهمون صدر في 24 نوفمبر 2013، ونشر في الجريدة الرسمية في ذات اليوم، وارتكب المتهمون جرائمهم في 26 نوفمبر 2013، أي في تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون؛ لذلك فدفعهم بالخطأ في تطبيق القانون، لا محل له.

 

وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها لما ثبت بالأقراص المدمجة من فيديوهات تفيد بوقفة الطاعنين الاحتجاجية وتظاهرهم وافتراشهم الطريق وتعطيل حركة المرور، لذلك فدفع المتهمين بأن الفيديوهات التي نسبت إليهم لا يوجد بها ما يشكل جريمة، هو مجرد مجادلة في أدلة الثبوت.

 

وقالت في الحيثيات إن محكمة الموضوع اطمأنت إلى سلامة الأحراز، حيث أثبت الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قدمت حرزًا عبارة عن «نصل سكين» مدون عليه عبارة «أنا ضد الحكومة».

 

وتابعت أن المتهمين طالبوا- في جلسات محاكمتهم- بإحالة الأسطوانات لقسم الأدلة الجنائية، لكن المحكمة رفضت ذلك؛ لأنه «طلب احتياطي» من حق المحكمة أن ترفضه؛ لأنها لا تفعل ذلك إلا إذا كان الطلب جازمًا.

 

وأضافت المحكمة أن عقوبة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة أعوام، هي عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية، مُرَاعى فيها طبيعة الجريمة، لذلك يجب توقيعها في جميع الأحوال، ونعي المتهمين على تلك العقوبة يكون غير صحيح.