رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حجز دعوى إلغاء قرار تحديد حرم آمن بمحيط المنشآت الحيوية للتقرير

18-1-2018 | 14:32


قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، ضد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر فيها، لإعداد التقرير القانون.


حملت الدعوى رقم 22853 لسنة 71 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.


وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية فى نطاق محافظة القاهرة.