رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


فتوى قانونية بأحقية "المجتمعات العمرانية" في استغلال المحاجر بكردونات المدن الجديدة

24-1-2018 | 15:58


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في استغلال المحاجر والملاحات الواقعة داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة، وعدم أحقيتها في استغلال المناجم، تأسيسا على أن المشرع في القانون رقم (198) لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية أسند إلى الهيئة المصرية العامة للـثروة المعدنية - دون غيرها - تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، على أن يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وقال رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار مصطفى حسين - في بيان - إن القانون رقم (59) لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، أسند إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال المحاجر والملاحات، حيث آلت إليها الاختصاصات المقررة للمحافظات في نطاق المجتمع العمرانى، ومن ذلك تسيير وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع في نطاقه.

وأضاف أن الجمعية العمومية انتهت - أيضا - إلى أن عدم خضوع المباني والمنشآت المملوكة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للضريبة على العقارات المبنية، يقتصر على تجهيزات الملاحة الجوية من مبانى ومنشآت بالشركة، أما ما عداها من مبانى الشركة ومنشآتها فتخضع لهذه الضريبة. 

وأوضح أن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها تُعدُّ من الأموال العامة المملوكة للدولة كما تُعدُّ من المرافق العامة المخصصة للمنفعة العامة وفقًا لصريح حكم المادة (17) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم (136) لسنة 2010، ومن ثم يتحقق بشأنها مناط عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وأن مبانى ومنشآت الشركة غـير المخصصة للملاحة الجوية، تُعد من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة ومن ثم فإنها تخضع للضريبة المذكورة.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية انتهت إلى أن نادى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والخريجين المنشأ بجامعة طنطا، لا يُعدُّ وحدة ذات طابع خاص في تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، ولائحته التنفيذية، والجامعة وشأنها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لأحكام النظام القانوني واجب الإعمال، وذلك تأسيسا على أن أغراض النادى المنصوص عليها في لائحته الإدارية والمالية، ولائحته الداخلية تخرج عن الأغراض التى حددتها المادة (308) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن عدم صدور قرار عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط باعتماد تقسيم الأراضى، يترتب عليه انعدام التراخيص الصادرة بالبناء على تلك الأراضى، تأسيسا على أن المشرع حظر إقامة مبانٍ، أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم، أو إصدار ترخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى القانون؛ ما يتعين معه على طالب البناء الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط بالوحدة المحلية صاحبة الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التى يرغب فى القيام بها، وذلك دون إخلال بالتزام الجهة الإدارية بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت نتيجة إزالة ما تم إنشاؤه من مبان على أرض قبل تقسيمها.