رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


شروط الحضانة وسنها في مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة للبرلمان

4-5-2026 | 15:07


مشروع قانون الأسرة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس عدد (5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة و ( 9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، من بينها مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي حدد عددًا من الأحكام التي تخص الأسرة من بينها قضية الحضانة.

 

شروط الحضانة وسنها فى مشروع قانون الأسرة

وتضمن الباب السادس الأمور المتعلقة بالأبناء، حيث نص الفصل الأول على أحكام الحضانة، ونصت المادة (١١٥) من القانون على أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانونا.

وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، قام الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات فالأخوات الأم فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فحالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، لعمات الأب بالترتيب المذكور، والمحكمة ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصيات من الرجال يحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العيم الأم، ليم الخال الشقيق، فالحال لأب، فالخال لأم.

فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إبداعه لدى جهة مأمونة.

وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى.

فإذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفعلي التي تقدرها المحكمة.

وتنص المادة (١١٦) على يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية:

- العقل والبلوغ والأمانة.

- القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته.

- السلامة من الأمراض المعدية.

- ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.

وتنص مادة (١١٧) على يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن

ونصت مادة (۱۱۸) على أن ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.

ونصت مادة (۱۱۹) على الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير من الرشد والصغيرة حتى تتزوج.

ونصت مادة (۱۲۰) على أن يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى من للحضانة إذا كان مصابا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي.

ونصت مادة (۱۲۱) لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك.

ونصت مادة (122) على أنه عند زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة ا المحضون غير ذلك، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان من المحضون لم يجاوز السبع سنوات.

ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة يمسكن الحضانة المعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة.

ونصت  مادة (۱۲۳) يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانونا دون عذر ما لم تقتص مصلحة المحضون غير ذلك.

ونصت )مادة (124 على أن زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.

ونصت مادة (125) على أنه لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته وإلا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة القدرها المحكمة.

ونصت مادة (126) على أن يكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه، وله حال تعذر ذلك الحصول عليها أو على صور رسمية منها بأمر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

ونصت مادة (127) على أن يترتب على الحكم بنقل الحضانة وفقاً لأحكام هذا القانون نقل أداء نفقة المحضون إلى الحاضن الأخير طوال مدة حضانته.

ونصت مادة (128) إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لمدة مؤقته عملاً بنص المادتين (۱۵۱) (۱۰۱) من هذا القانون فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة و نقضى المحكمة بإعادته للحاضنة بعد انتهائها.

ونصت مادة (129) على أن مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج تزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسكنى فيه معاً اثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات حاليا من سكنى الغير وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسكن الذي أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية.

ونصت مادة (۱۳۰) على المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته بالنا والحاضنتهم، المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل . خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه، فإن كان المسكن مملوكا للحافلة ال استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة

وإن كان ممكن الحضانة ملكية مشتركة بين والد المحضونين والحاضنة، استمروا فيه دوله واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يعادل قيمة حصتها في الملكية، فإن كان المسكن مؤجرا التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد الزمته المحكمة أجر هذا المسكن.