رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


هل يجوز دفع الزكاة لصندوق التضامن الاجتماعي؟.. الإفتاء تجيب

7-5-2026 | 02:07


دار الإفتاء المصرية

منة الله القاضي

يتساءل البعض هل يجوز دفع الزكاة لصندوق التضامن الاجتماعي ، وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن الفقراء والمساكين مصرف أصيل من مصارف الزكاة، ويشترط لإجزاء صرف الزكاة تمليكها لهم تمليكًا تامًّا بأي صورة من صور التملك الشرعي، ولا يخرج المكلف من عهدتها إلا بأدائها، فإذا سلم الفرد زكاته إلى الجهات والمؤسسات المعنية بإيصالها إلى مستحقيها فقد أدى بذلك ما عليه، ولا تكون هذه الأموال ملكًا لهذه الجهات؛ وإلا صارت وقفًا لا زكاة؛ ومن ثمَّ فهي مكلفة شرعًا أن تسعى في إعطائها للمستحقين؛ تحقيقًا لمقصود الزكاة الأعظم الذي هو كفاية الفقراء والمساكين وإنفاقهما فيما يحتاجونه من توفير الطعام والكساء والمسكن والعلاج والتعليم ونحو ذلك.

 

كما أضافت الإفتاء أنه يجوز شرعًا وضع الزكاة في الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي باعتباره وكيلًا عن المزكين في صرف زكاتهم إلى مستحقيها، وهذا ما ينص عليه القانون المنظم لهذا الصندوق.