رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ما حكم زكاة المال المستحق لمالك العقار لدى المستأجر؟.. الإفتاء توضح

8-5-2026 | 04:03


دار الإفتاء المصرية

منة الله القاضي

يتساءل البعض عن حكم زكاة المال المستحق لمالك العقار لدى المستأجر،

ومن جهتها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أنه لا تجب الزكاة في هذه الأموال المستحقة لمالك العقار قِبَلَ المستأجر إلا بعد استيفائها وقبضها وحولان الحول عليها بعد القبض إذا كانت قد بلغت النصاب.

وأضافت الإفتاء أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.