رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


آخر وقت للأضحية في العيد.. الأعمال والسنن النبوية المستحبة عند التضحية

28-5-2026 | 14:53


آخر ميعاد للذبح المشروع في الأضحية

أماني محمد

يواصل المصريون في ثاني أيام عيد الأضحى، نسك الأضحية وفقا للسنة النبوية، حيث حددت دار الإفتاء آخر موعد وقت للأضحية في العيد وكذلك السنن المستحبة في وقت الأضحية.

 

آخر ميعاد للذبح المشروع في الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء أن آخر ميعاد لذبح الأضحية هو آخر أيام التشريق؛ أي عند غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأي الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده".

وأكدت الإفتاء أن الأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثاني أيام التشريق أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة؛ للخروج من خلاف الجمهور.

 

سنن الأضحية

وعن السنن المستحبة في وقت الأضحية، قالت الإفتاء إنه يستحبُّ للمضحي أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من التفويض والتوكيل فيها، واستثنى الشافعية إن كان المضحي أنثى أو أعمى فالأفضل في حقهما التوكيل.

ويستحب للمضحي أيضًا التسمية عند الذبح خروجًا من خلاف مَن أوجبه، فيقول: باسم الله والله أكبر، وحبذا لو صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب له الدعاء بقوله: اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا من المسلمين؛ وذلك لحديث فاطمة رضي الله عنها الآتي ولغيره، ويستحب له أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيرها من وظائف العيد وأيام التشريق لِابتدار الخير؛ قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133].

ويستحب له قبل التضحية أن يربطها قبل يوم النحر بأيام؛ إظهارًا للرغبة في القربة، وأن يقلدها؛ أي يجعل شيئًا في عنقها ليعلم أنها أضحية، وأن يُجَلِّلها؛ وهو تغطيتها وإلباسها الجُلَّ بضم الجيم أو فتحها؛ لصيانتها قياسًا على الهَدي، وألا يزيل شيئًا من شعره أو أظفاره إذا دخل أول ليلة من عشر ذي الحجة؛ تشبهًا بالحجيج، والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم.

وبعضهم جعل الحكمة من ذلك أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية، وهذا الأمر مسنون عند المالكية والشافعية، واجب عند الحنابلة.

ويستحب له أن يسمِّن الأضحية أو يشتري السمين؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن كانت شاة أن تكون كبشًا أبيض عظيم القرن خصيًّا؛ لحديث أنس رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبشين أملحين موجوءين"، وقد سبق.

فيما يكره إعطاء الجزار ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بُدنه وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرني ألَّا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ منْ عِنْدنَا» رواه البخاري.