أبرز 8 أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية اليوم.. رفض عدم دستورية 3 مواد في قانون الضريبة العامة ومادتين بقانون الإجراءات الجنائية ومادة بنظام العاملين بالاستثمار
شهدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت،
يومًا قضائيًّا زاخرًا، فقد أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، 8 أحكام قضائية، من أبرزها عدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة (11) من لائحة نظام العاملين
بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة
العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين
بالهيئة.
واستندت المحكمة الدستورية العليا إلى أن الهيئة
العامة للاستثمار قد طبقت حكم المادة (136) من لائحة شؤون العاملين بالهيئة الصادرة
بالقرار رقم 140 لسنة 2016 على مقيم الدعوى، وبالتالي ليست له مصلحة في إقامة الدعوى
وتغدو الدعوى غير مقبولة.
وقضت بعدم دستورية نص البند رقم
"هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق
لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون
رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات،
في ما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل،
دون سواهما من ركاب هذه السيارة.
ورفضت المحكمة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية
المواد (1) و(2) و(6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نصوص قانون
الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلًّا واحدًا، يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر
عباراته بما يمنـع أي تعارض بينها.
وقضت بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم
دستورية نصَّي المادتين (16) و(17) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
150 لسنة 1950.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، تأسيسًا
على أن المشرع الجنائي، وإن خوّل المدعي بالحقوق المدنية في بعض الجرائم التي يجوز
فيها الادعاء المباشر سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون،
إلا أن هذه السلطة تقف عند مجرد تحريك الدعوى الجنائية، أما مباشرة هذه الدعوى فمنوط
بالنيابة العامة وحدها باعتبارها نائبًا قانونيًّا عن المجتمع، ويقتصر دور المدعى بالحقوق
المدنية على دعواه المدنية، فيباشر بالنسبة لها ما يباشره كل خصم في الدعوى المدنية
التي يقيمها.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا
على نص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل
بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والتي تنص علي تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية
أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي
أصبح فيه الربط نهائيا، وذلك في عدد من الحالات، وانتهت إلى عدم قبول الدعوى التي
تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات.