رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ما حكم الزكاة عن المال المقرض وموعد إخراجها؟... الإفتاء توضح

16-7-2026 | 02:43


دار الإفتاء المصرية

منة الله القاضي

يتساءل البعض عن حكم زكاة المال المُقرض وموعد إخراجها ، وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أنه تجب الزكاة في المال إن توفرت فيه شروط وجوب الزكاة من الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%، والدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين -المُقرِض- أن يخرج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، فإن بقي عند الغير أعواما فيزكيه بعد أن يقبضه لسنة واحدة شريطة ألا يكون صاحب الدين قد أخَّر قبضه متعمدًا ليفرَّ من الزكاة، فإن فعل فيُعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه زكاة الدين لما مضى من السنين.