"الدستورية العليا ترفض الطعن على آلية تنفيذ البنوك على العقارات المرهونة لحماية الائتمان المصرفي"
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، في الجلسة المنعقدة اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 -الذي تم تطبيقه في النزاع الموضوعي- فيما تضمنه من سريان أحكام المواد من (12 إلى 27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك.
واستندت المحكمة قضاءها على سند من أن أموال الائتمان المصرفي بما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي يحيط بها العديد من المخاطر ومنها عدم وفاء المدين بما اقترضه من أموالها وهي بحسب الأصل أموال المودعين المدخرة لديها، مما يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قبلهم، ويرتب عزوفًا منها عن تقديم الائتمان المصرفي للمستثمرين، بما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد القومي، وقد استهدف المشرع بالنص المطعون فيه إيجاد آلية قانونية سريعة وميسرة تمكن البنوك من التنفيذ على المدينين المتعثرين لاستيفاء أموالها، وهو ما تستوجبه التطورات الاقتصادية ويتماهى مع طبيعة العلاقة بين البنوك ومدينيها، وبما لا إخلال فيه بحق الملكية أو مبدأ المساواة.