صناديق التحوط تدخل البورصة المصرية رسميًا.. «الرقابة المالية» تكشف الضوابط الجديدة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط (Hedge Fund) التي تهدف إلى الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، والمشتقات المالية كالعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع (الشورت سيلينج) بالبورصة المصرية، وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.
بموجب القرار؛ ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة. كما يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة على ضوء قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فتح الباب أمام إنشاء "صناديق التحوط" ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط، يُعد خطوة إيجابية بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسوف يكون لها تأثير إيجابي متعدد الجوانب بالتزامن مع المستجدات الحالية في البورصة المصرية الرامية إلى توسيع وتعميق السوق، حيث ستساهم صناديق التحوط في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار، كما ستساعد على تنشيط سوق المشتقات.
وأضاف أن صناديق التحوط قادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على التنوع من أجل تحقيق عوائد عالية، مما يتطلب تمتع مديري الاستثمار بدرجة عالية من الخبرة والاحتراف ليتمكنوا من التعامل مع ظروف السوق ومستجداته الطارئة، ولذلك حرصت الهيئة في القرار على تفصيل التزامات مدير الاستثمار بهدف ضمان حقوق المستثمرين وكفاءة اتخاذ القرارات.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن القرار يراعي تحقيق التوازن المنشود بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، من خلال الإلزام بأن تشتمل السياسة الاستثمارية للصندوق على عناصر معينة مثل حدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها والإفصاح عن المخاطر المحتملة بما في ذلك مخاطر تضاعُف الخسائر والسيولة وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية والتقلبات السوقية وغيرها، وإلزام الصندوق بتوضيح الإجراءات والسياسات التي سيتبعها مدير الاستثمار لإدارة تلك المخاطر.
وأكد رئيس الهيئة ضرورة التزام مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري للهيئة ولحملة الوثائق عن بعض البيانات المحددة في القرار منها مستوى الرافعة المالية ونتائج اختبار الضغط عند حدوث تغيرات جوهرية في السوق، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر، والإجراءات التصحيحية عند اتخاذها، وجميع التغييرات الجوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية، لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق المتعاملين.
وتبدأ إجراءات الترخيص بالتقدم لتأسيس صندوق تحوط جديد، أو أن يتقدم صندوق الاستثمار القائم بطلب لتغيير طبيعته إلى "صندوق متعدد الإصدارات" بغرض "الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة" مع جواز استخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة المعتمدة والمنظمة من الهيئة في هذا المجال.
ويُلزم القرار شركة صندوق الاستثمار الراغبة في مزاولة نشاط صناديق التحوط، بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن تكون النشرة أو المذكرة محدّثة بمناسبة تغيير طبيعة الصندوق، وأن يتكون هيكل الاستثمارات المذكور بها من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية عقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، والأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، أو بعض الأدوات المالية سالفة الذكر.
وبالنسبة لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات؛ فيوجب القرار أن تتضمن الحد الأدنى من البيانات المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات بحد أدنى، هي: السياسة الاستثمارية للصندوق، وشروط المستثمر المستهدف بالاستثمار والتحقق من توافر هذه الشروط في العميل بواسطة جهات تلقي الاكتتاب أو غيرها من جهات التسويق، بالإضافة إلى حدود المخاطر المقبولة لمدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة وكيفية إدارتها بما يتضمن -على الأخص- حدود الرافعة المالية، وحدود التعرض للطرف المقابل خاصة في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات، وحدود السيولة، وحدود التركز، واختبارات الإجهاد، وآليات وقف الخسائر، وإدارة مخاطر المشتقات، ومخاطر إقراض واقتراض الأوراق المالية، وأية ضوابط أخرى يراها مدير الاستثمار ضرورية لإدارة مخاطر الصندوق.
كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات كلًا من: منهجية تقييم أداء الصندوق شاملةٌ مؤشرات تقييم عائد الصندوق منسّبة إلى المخاطر الفعلية والمؤشرات المرجعية لمقارنة الأداء، والتزامات مدير الاستثمار، وأي بيانات أخرى تراها الهيئة.
أما السياسة الاستثمارية للصندوق، باعتبارها أبرز العناصر التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، فتشمل بحد أدنى كلًا من: مجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لكل نوع من الأصول المستثمر فيها، واستراتيجيات الاستثمار التي يتبعها مدير الاستثمار، وبيان أهداف كل استراتيجية ومخاطرها وحدود استخدامها، وكيفية استخدام مدير الاستثمار لآليات التداول المتخصصة كالمشتقات وبيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش، وحدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود الاقتراض، وسياسة إدارة السيولة وآلية تلبية طلبات الاسترداد والحالات التي يجوز فيها تعليق أو تأجيل الاسترداد.
ويتضمن القرار تفصيلًا لالتزامات مدير الاستثمار، وأبرزها: امتلاك الخبرة المتخصصة في مجالات استثمار صندوق التحوط والأنظمة النقدية اللازمة لإدارة استراتيجيات الصندوق، وتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة بصورة دورية، وإدارة ومراقبة الرافعة المالية والتأكد من عدم تجاوز الحدود الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وإجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بصورة دورية لقياس قدرة الصندوق على مواجهة الظروف الاستثنائية، والتحقق من كفاية الضمات المرتبطة بالعمليات، وذلك كله دون الإخلال بمسئولياته طبقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
جدير بالذكر أن القرار سيُنشر خلال أيام في "الوقائع المصرية" والموقع الإلكتروني للهيئة وسيُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.