رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


عقوبة إصدار شيك بدون رصيد.. القانون يحدد الحبس والغرامة ويجيز التصالح

3-9-2026 | 08:38


ارشيفيه

حدد قانون التجارة العقوبة المقررة على جريمة إصدار شيك غير قابل للصرف، وذلك في إطار مواجهة التعاملات المالية التي تتم بسوء نية، وحماية حقوق المستفيدين من الشيكات وضمان الوفاء بقيمتها.

ونص القانون على معاقبة كل من ارتكب عمدًا عددًا من الأفعال المرتبطة بإصدار الشيكات، بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل الأفعال التي تستوجب العقوبة إصدار شيك دون وجود مقابل وفاء قابل للصرف، وكذلك استرداد كل الرصيد أو جزء منه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك، بما يؤدي إلى عدم كفاية المبلغ المتبقي للوفاء بقيمة الشيك.

كما يعاقب القانون من يصدر أمرًا للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك، في غير الحالات التي يقررها القانون، فضلًا عن تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية بطريقة تحول دون صرفه.

 ولا تقتصر المسؤولية الجنائية على محرر الشيك فقط، إذ يعاقب القانون بالعقوبة ذاتها كل من ظهر لغيره شيكًا تظهيرًا ناقلًا للملكية، أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء يكفي لسداد كامل قيمته أو علمه بأنه غير قابل للصرف.

تشديد العقوبة عند تكرار الجريمة

وشدد القانون العقوبة في حالة العود، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 100 ألف جنيه.

 وأجاز القانون للمجني عليه أو وكيله الخاص، في الجرائم المنصوص عليها، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى إذا كانت قد أقيمت بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولو كان الحكم قد أصبح نهائيًا.

وتأتي هذه الأحكام في إطار تنظيم المعاملات التجارية وحماية الثقة في الشيك باعتباره أداة للوفاء، مع إتاحة طريق قانوني لإنهاء النزاع الجنائي حال إتمام التصالح وفقًا للضوابط المقررة.