رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


9 فئات يحظر القانون منحها ترخيص الأسلحة النارية.. تعرف عليهم

6-9-2026 | 09:09


ترخيص الأسلحة النارية

وضع قانون الأسلحة والذخائر ضوابط واضحة لتنظيم حيازة وإحراز الأسلحة النارية، وحدد عددًا من الفئات التي لا يجوز منحها ترخيصًا، في إطار القواعد القانونية المنظمة لحيازة الأسلحة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

وبحسب القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، لا يجوز حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بغير ترخيص صادر من وزير الداخلية أو من ينيبه، كما حدد القانون حالات تمنع منح الترخيص.

وتشمل الفئات المحظور منحها ترخيصًا بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية:

1. من يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

2. من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بالحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكم بالحبس في إحدى هذه الجرائم، حتى لو كانت مدة كل حكم أقل من سنة.

3. من سبق الحكم عليه في جرائم المفرقعات أو الاتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء الأشياء المسروقة.

4. من صدر ضده حكم في إحدى الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

5. من سبق الحكم عليه في جريمة استُخدم فيها السلاح أو كان يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها، متى اعتُبر حمل السلاح ظرفًا مشددًا للجريمة.

6. المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.

7. من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

8. من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وفقًا للشروط التي يحددها وزير الداخلية.

9. من لا تتوافر لديه المعرفة الكافية باحتياطات الأمن اللازمة عند التعامل مع السلاح، وفقًا للقواعد التي يحددها وزير الداخلية.

كما نظم القانون حالات إلغاء الترخيص، إذ يمكن إلغاؤه إذا طرأ على المرخص له أحد أسباب المنع المنصوص عليها قانونًا.

وتأتي هذه الضوابط لتنظيم عملية حيازة وإحراز الأسلحة النارية، والتأكد من توافر الشروط القانونية والصحية والأمنية اللازمة لدى المرخص لهم.

ويؤكد القانون أن ترخيص السلاح يرتبط بمجموعة من الشروط التي يجب استمرار توافرها، وأن ظهور أحد أسباب المنع قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الترخيص.