رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


هل اتصدق بجهاز أختى المتوفاة أم ابيعه لصالح ابنها؟.. أمين الفتوى يجيب

13-9-2026 | 20:40


الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مصير جهاز سيدة متوفاة بعد فترة قصيرة من زواجها، وما إذا كان يجوز التصدق به أو بيعه لصالح طفلها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين، أن أعيان أموال المتوفاة تنتقل بمجرد وفاتها إلى ورثتها الشرعيين، ويصبح التصرف فيها خاضعًا لأحكام الميراث.

وأضاف أن من بين الورثة طفلها الصغير، والذي يُعد في الشريعة الإسلامية قاصرًا، مؤكدًا أنه لا يجوز التصرف في نصيبه من المال لا بالإتلاف ولا بالصدقة أو الهبة، لأن هذا المال حق خالص له يجب الحفاظ عليه.

وأشار إلى أنه لا مانع من تصرف باقي الورثة في أنصبتهم فقط، سواء بالصدقة أو غيرها، لكن دون المساس بنصيب القاصر، لافتًا إلى أن أي أموال تخص الطفل يجب أن تُحفظ له أو تُنفق عليه بما يحقق مصلحته.

وأكد أن الجهاز ومقتنيات المتوفاة تُعد ميراثًا، ويجب الرجوع إلى جميع الورثة في كيفية التصرف فيها، مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق الطفل وعدم التصرف فيها إلا بما يعود عليه بالنفع الخالص.