رئيس مجلس الادارة
عمــر أحمــد ســامي
رئيس التحرير
طــــه فرغــــلي
الإدارية العليا تحسم الجدل.. انتهاء خدمة الموظف لا يمنع محاسبته تأديبيًا

ارشيفيه
حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل بشأن مدى جواز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد انتهاء خدمته، مؤكدة أن انتهاء الخدمة لا يحول دون مساءلة العامل تأديبيًا، متى كانت إجراءات التحقيق معه قد بدأت قبل انتهاء خدمته، وذلك باستثناء حالة الوفاة.
وأوضحت المحكمة أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين، فيما تقتصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف العليا على التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 88 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، أجازت محاكمة الموظف تأديبيًا بعد انتهاء خدمته لأي سبب، عدا الوفاة، إذا كان قد بدأ التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته.
وأضافت أن القانون أجاز كذلك توقيع غرامة على الموظف الذي انتهت خدمته، على ألا تقل عن 25 جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه شهريًا وقت انتهاء خدمته.
وجاء ذلك في حكم للمحكمة الإدارية العليا انتهى إلى مجازاة عدد من الموظفين عن مخالفات ارتكبوها وتستوجب التأديب، لما ترتب عليها من مساس بالمصلحة المالية للدولة، وذلك في الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.
وأكد الحكم أن انتهاء العلاقة الوظيفية لا يعني بالضرورة انتهاء المسؤولية التأديبية عن المخالفات التي ارتكبها الموظف، متى توافرت الشروط والإجراءات التي حددها القانون.