«النواب»: قرار البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام ينم عن جهل بحقيقة الأوضاع في مصر
أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الشديد إزاء قرار البرلمان
الأوروبي الصادر بتاريخ 8 فبراير الجاري بشأن عقوبة الإعدام في مصر، مؤكدا أنه ينم
عن جهل بحقيقة الأوضاع في مصر.
وأضاف مجلس النواب، في بيان صادر عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية
النائب طارق رضوان، اليوم السبت، أن قرار البرلمان الأوروبي يتغاضى عن مناقشات مطولة،
سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبي حول
الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن بيانات مختلفة تقوض مصداقية أحد أبرز
المؤسسات الأوروبية، فضلا عما يمثله من تدخل فج في الشأن الداخلي المصري.
وقال المجلس إنه نظرا لخطورة عقوبة الإعدام فقد أحاطها القانون
المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمَن يواجه هذه العقوبة حصوله على محاكمة
عادلة منصفة تتاح له خلالها الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه وَفقًا للمعايير الدولية.
وأكد مجلس البرلمان، في بيانه، حرص المشرّع المصري على رصد عقوبة الإعدام
لأشد الجرائم خطورة وأكثرها جسامة وهي جميعا من الجنايات، ومؤدى ذلك تمتع المتهم بضامات
المحاكمة المنصفة أمام محكمة الجنايات المنصوص على إجراءاتها في المواد من 366 إلى
397 بقانون الإجراءات الجنائية.
وقال المجلس إن القانون المصري أوجب إجماع آراء قضاة المحكمة
على الحكم بالإعدام، إعمالا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، على الرغم من
أن القاعدة العامة في إصدار الأحكام هو الاكتفاء بأغلبية آراء قضاة المحكمة وعلة ذلك
هو حرص المشرع على إحاطة أحكام الإعدام بضمان إجرائي يكفل صدور الحكم عن يقين كامل
وعقيدة راسخة لارتكاب الجاني الجريمة وتكامل أدلة الدعوى وصحة إجراءاتها، فإن تشكك
أحد قضاة المحاكمة في أي مما سلف لتعذر الحكم على المتهم بالإعدام.
وقال المجلس في بيانه: إن القانون المصري يوجب عرض جميع الأحكام
الصادرة حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من
قبل أطراف الدعوى الجنائية حرصا على التحقق من مطابقة الحكم للقانون وتلتزم النيابة
العامة بما تقدم حتى ولو كان الحكم لا يطعن عليه من وجهة نظرها.
وأضاف مجلس النواب أن القانون المصري ينص على عدم جواز الحكم
بالإعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
إعمالا لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل
بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأوضح المجلس، في بيانه، أن القانون المصري ينص على أنه متى
كان الحكم بالإعدام نهائيا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية، للنظر في
صدور أمر بالعفو أو لإبدال العقوبة في غضون 14 يوما.
وقال المجلس في بيانه: إن المشرع المصري حرص على وضع ضوابط
مشددة لتنفيذ عقوبة الإعدام نص عليها في المواد من 470 إلى 477 من قانون الإجراءات الجنائية
والمواد من 65 إلى 72 من قانون السجون، راعى فيها أن يتم تنفيذ الحكم بإزهاق الروح
دون تعذيب كما حرص على مراعاة الشعور الديني للمحكوم عليه واحترام إنسانيته.
وقال المجلس إن نصوص القانون المصري بشأن عقوبة الإعدام جاءت
متسقة مع المعايير الدولية والضوابط التي جسدتها المادة 6 من الهدف الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، والذي اعتمد بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدقت
عليه مصر، ويؤكد قصر توقيع العقوبة على أشد الجرائم خطورة، ووجوب النص على العقوبة
في القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة وإعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
وأوضح المجلس أن القانون المصري يلتزم أيضا بعدم التمييز
في توقيع عقوبة الإعدام على أساس العرق أو اللون أو الدين أو غير ذلك من الأسباب المحظورة،
وعدم جواز تطبيق العقوبة إلا بعد حكم قطعي صادر عن محكمة مختصة.