قال المستشار شبيب الضمرانى، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء جلسة النطق بالحكم على المتهمين فى قضية "خلية دمياط الإرهابية" إنه بعد فحص المحكمة الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها استنادًا إلى اعترافات المتهمين.
وأضاف القاضى فى كلمته قبل النطق بالحكم أن المتهم الأول حمدى سعد فتوح محمد الاسم الحركى "بلال"، أنه التحق بتنظيم القاعدة بدولتى ليبيا ومالى وتلقيه تدريبات عسكرية ومشاركته فى عمليات الإرهابية بدولة ليبيا، وأنه تعرف على المتهمين التاسع عمرو نبيل محمد بلال، والـ 16 محمد إبراهيم عبد الكريم، والـ 20 مصطفى إبراهيم فودة، والـ 24 أسامة البدوى وهبة بركات، واعتناقهم جميعًا أفكارًا سلفية جهادية.
أقر المتهم الثانى خلاف مصطفى حسن إبراهيم، بتحقيقات النيابة العامة بأنه قام بتأسيس جماعة تعتنق أفكارًا تكفيرية، الغرض منها تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة باعتبارهم أفراداً مرتدين ومؤيدين للكفار عن المسلمين، وإن طائفة ممتنعة عن تطبيق شرع الله، وكان الهدف تنفيذ عمليات العدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، ووجوب قتالهم وانضم اليهم المتهمين الرابع والخامس بأمر الإحالة، وأنه توصل بطريقة لتصنيع العبوات المتفجرة، وأنه اجتمع بالمتهمين الرابع والخامس وتعليمهم تصنيع العبوات المتفجرة والأهداف التى سيتم استهدافها بالعبوات الناسفة وهى مركز شرطة ميت غمر، وغرفة الاتصالات بالمركز، واغتيال رئيس مباحث القسم، واستهداف الكنائس بمدينة ميت غمر.
واعترف المتهم الثالث عبد الوهاب مزيد نبهان بتحقيقات النيابة بحيازته للسلاح النارى الذى ضبط بحوزته، وانضمامه لجماعة لاستهداف ضباط وأفراد الشرطة، واشتراكه فى إشعال النيران فى سيارة عادل بطرس صليب إبراهيم.
واعترف المتهم الثامن أيمن سعيد محمد العربي بتحقيقات النيابة بحيازته سلاحًا ناريًا وذخائر، وكذلك المتهم العاشر بحيازته بندقية آلية، وكذلك المتهم الحادى عشر بحيازته بندقية آلية ومسدسًا وذخائر مما تستخدم عليها، وكذلك المتهم الثانى عشر بإحرازه بندقية آلية، وكذلك المتهم الثالث عشر بإحرازه سلاح نارى وذخائر.
واعترف المتهم السادس إحرازه بندقية آلية وذخيرة وهى الأحراز التى تم ضبطها بحوزة المتهمين، والتحريات التى أيدت اعترافات المتهمين سالفى الذكر.
وبإرسال الأوراق لفضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى انتهى رأى دار الافتاء إلى أنه لما كانت الشريعة الإسلامية عنيت بالأخلاق الفاضلة لأنها أولى الدعائم التى تمس الأخلاق الفاضلة، والعلة فى إتمام الشريعة الإسلامية بالأخلاق الفاضلة أن الشريعة تقوم على الدين وأن الدين يقوم على محاسن الأخلاق ويهدف الى تكوين الجماعة الخيرة، وأن الدين لا يقبل التبديل أو التغيير، والزيادة ولا النقص، فمن ذلك أن الشريعة ستظل ما بقيت والدين الإسلامى حريصًا على الأخلاق، أخذًا بالشدة بكل من حاول العبس بها، ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية الجرائم وشرعت لها العقوبات، وقد شرع العقاب عن الجريمة لمنع الناس من اقترافها، لأن النص عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفى وحده، لحمل الناس عن الفعل أو الانتهاء عنه لولا العقاب، والنواهى درب من دروب العبث، فالعقاب هو من يجعل للأمر والنهى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذى يُجرّئ الناس عن ارتكاب الجرائم، ويمنع الفساد فى الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم، ولما كان من المقرر شرعا أن الحرابة تخرج جماعة لهما قوة وصولة يتخذونها ذريعة لارتكاب جرائم القتل والسب وشق عصب طاعة الحكام بغير غاية إلى الإجرام وفرض سلطانهم، فهى بهذا المعنى تتضمن فى جملتها ثلاثة عناصر، أولها التمرد على الولاية العامة والخروج على أحكامها، وثانيها الاتفاق الجنائى بأنه لايجمع تلك الجماعة المتمردة إلا الاتفاق على الجرائم، وثالثها إذا تضمن المجهارة بالإجرام وارتكاب جرائم القتل والسب أو الاعتداء على الأعراض، ومن أجل ذلك أوجبت الشريعة الإسلامية عقوبة لهذه الحرابة أو عقوبة المتآمرين على أمر الناس، وقد ورد فى ذلك قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال التى يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام، ومن أجل ذلك وضعت لكل جريمة عقوبة من حد أو قصاص ما لم يرد بشأنه حد فعقوبته التعذير، وهى عقوبة غير مقدرة شرعا متروك أمرها للحاكم أو من ينيبه وفقا لطبيعة الجريمة المرتكبة، وهى التى تبدأ باللوم والتوبيخ وتنتهى بالقتل وهى تعنى الإعدام وفقا للغة القانون،
وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفاهية ورأى فضيلة المفتى، والمداولة قانونا والاطلاع على المواد 30 ، و17، و30 فقرة 2، و304 فقرة 2، و313، و381 فقرة 2، و384 فقرة 1 من قانون الأجراءات الجنائية، والمواد ثانيا أ، و17، و28، و30، و32، و40، و41، و45، و46، و1، و2، و3، و4، و86، و86 مكرر، و1، و2، و86 مكرر أ، و86 مكرر ج أ، و86 مكرر د، و102 أ، و252 أ، و36 ،و1،و2 من قانون العقوبات، والمواد 1و2و6و26 فقرة 2 و3و4و6، و30 فقرة 1 من قانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنة 78، و101 لسنة 80، و165 لسنة 81، و97 لسنة 92، و6 لسنة 2012، والبندين أ من القسم الأول والثانى من القسم الثانى للجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول والبند رقم 79 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007، باعادة حصر المواد المفرقعة، والتى تعتبر فى حكم المفرقعات مادة 22 من قانون رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية بجمهورية مصر العربية.
اولا حكمت المحكمة حضوريا وغيابيا وباجماع الاراء بها بمعاقبة كل من المتهمين حمدى سعد فتحى، وخالد مصطفى حسين، عبد الوهاب فريد عبد الوهاب، وعبد الرحمن محمود نصر، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وإسلام عصام الدين السيد، وأحمد جمال أحمد محمد، وعبد الرحمن محمد حامد، وعمرو نبيل محمد، وعبد الحميد السيد علام، ومحمد السيد العربى محمد، وصلاح على محمد إبراهيم، ومصطفى ممدوح مؤمن، وأحمد حامد عبد الرازق، وحمادة على عبد الفتاح، ومحمود محمد إبراهيم، واسامه البدرى وهبة، وأحمد عز الدين عاشور، والسيد محمد إبراهيم، ومحمد سيد جمال، ومحمد إبراهيم محمد عبد الحافظ بالاعدام شنقا.
ثانيا بمعاقبة كل من المتهمين أيمن سعد محمد العربي، وإبراهيم محمد عبد الرازق ومحمود محمد إبراهيم ومحمد أبو الخير خالد موسي بالسجن المؤبد لكل ما أسند إليهم.
ثالثا بمعاقبة كل من أسامة إسماعيل إبراهيم وخالد على محمود النشار وعبدة مكرم أحمد خضر بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم، ووضع كل من المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد تحت المراقبة لمدة 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة، ومصادرة الأسلحة والذخائر التى تم ضبطها بحوزة المتهمين، وإلزامهم المصاريف الجنائية.