رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بالمستندات.. محاكمة 9 مسئولين بجهاز مدينة الشروق بتهمة التواطؤ مع المقاولين

25-2-2018 | 09:43


أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 302 لسنة 59 قضائية عليا، 9 مسئولين بجهاز مدينة الشروق للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه تسهيل استيلاء شركات المقاولات على المال العام.

 

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة المعهود بها إليهم وخالفوا القانون واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة الإدارية التابعين لها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

 

وتضم قائمة المتهمين كلًا من رمضان حامد عمر، مدير إدارة الطرق بجهاز مدينة الشروق ومحمود محمد الريس، المهندس بالجهاز وهشام سيد عبد الحميد، محام، ومحمد السيد حسين، مراجع بالإدارة المالية، ومحمد أحمد السيد، نائب رئيس الجهاز، وأحمد سيد محمد، محاسب بالإدارة المالية، وشريف محمد محمد، مراقب مالي ومحمد فاروق حسنين، مهندس كهربائي، وجمال محمود طلعت، رئيس مدينة 15 مايو، رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية الشيخ زايد سابقا.

 

وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى قاموا بالتوقيع على محضر الاستلام الابتدائي المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 والخاص ببند عيون القط مقاولة شركة الرحاب الصادر بشأنها أمر اإسناد رقم 358 لسنة 2009 على خلاف الحقيقة بما يفيد استلام التركيب، بينما تبين أن التركيب تم في الفترة من 23 يناير 2011 وحتى نهاية فبراير 2011، مما كان من شأنه صرف قيمة البند بالكامل بموجب المستخلص الختامي المؤرخ 19 ديسمبر 2010 بإجمالي مبلغ 94 ، 224 ألف جنيه على أن ذلك المبلغ مفروض للتوريد والتركيب معًا والتوريد فقط.

 

وتبين أن المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع قاموا بالتوقيع والاعتماد بمحضر الاستلام الابتدائي والخاص بعملية استكمال طرق اﻹسكان العائلى رقم 2 والمسند لشركة المنصورة للتجارة والمقاولات دون احتساب غرامة التأخير المستحقة على الشركة.

 

ووقع المتهمون اﻷول والثانى والخامس على المستخلص الختامي الخاص بذات العملية دون احتساب مدة التأخير.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الرابع والسادس والسابع قاموا بالتوقيع على استمارة صرف الشيكات بشأن صرف قيمة المستخلص الختامي لشركة المنصورة للتجارة والمقاولات دون خصم قيمة غرامة التأخير المستحقة.