انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني – في بيان له - إن اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة مشروع القانون، والتي ضمت في عضويتها المستشارون محمد المنشاوي وأيمن كساب وهادي جبران نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم والموافقة عليه.
من ناحية أخرى، تسلم قسم التشريع مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (102 أ) من قانون العقوبات بحيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".
كما ينص التعديل على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها. كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".
ويضيف التعديل "وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".
وأوضح المستشار عبد الرازق مهران أنه تم تشكيل لجنة لمرجعة التعديل المطروح للانتهاء منه على وجه السرعة.