رئيس مجلس الادارة
عمــر أحمــد ســامي
رئيس التحرير
طــــه فرغــــلي
برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتجريم الإساءة للقوات المسلحة
تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم الإساءة للقوات المسلحة أو هيئة الشرطة، مؤكدة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره هكذا كانت كلمات الرئيس السيسي، وحينما نخوض حربا ضد الإرهاب، فعلينا جميعا أن نقف ونصطف خلف الجيش والشرطة.
وأضافت دوريش في بيان لها: "عندما تطالعنا القوات المسلحة من خلال بيانات رسمية بخطورة ما تقوم به وحجم الحرب العنيفة التى لا تقل عن حرب أكتوبر المجيدة، ونجد فى ذات الوقت من يحول بعض منابر الإعلام إلى منصات للإساءة للشهداء والمصابين وأسرهم فهؤلاء لا يستحقون لقب مواطن مصرى".
وأردفت النائبة: "الرئيس قال إن القوات المسلحة والشرطة تمثلان الشعب المصري ويسقط منها يوميًا رجال شهداء ومصابون على مدار السنوات الأربع السابقة واعتبر أن الإساءة لهم هي إساءة لكل المصريين، مؤكدًا انه لن يسمح لأي احد بان يسئ للجيش والشرطة مستقبلًا ومن الآن، وطلب من وزير الدفاع إرسال الإعلاميين والصحفيين إلى جبهة القتال في سيناء حتى يروا بأعينهم حجم التضحيات التي يقدمها أبناء مصر من الجيش والشرطة هناك لكى نعيش نحن أمنون مطمئنون في حياتنا وبيوتنا".
والى نص القانون..
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته؛
قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه:
المادة الاولى:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية كل من:
سب فى العلن أو نشر بإحدى طرق النشر أمورًا من شانها اهانة أو إساءة لقوات الجيش أو الشرطة بهدف التأثير على أعمال الحماية التى تقوم بها
أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام أو هيبته القوات المسلحة أو الشرطة.
حرض واحدًا أو أكثر بارتكاب فعل أو قول ضد احد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، بقبول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها.
نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعه أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الجيش أو الشرطة، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو التأثير على أعمال ودور القوات المسلحة أو الشرطة.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت اى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أوده مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر.
المادة الثانية:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من:
صنع أو قام بالتوزيع أو اللصق أو العرض صورًا من شانها الإساءة إلى سمعه القوات المسلحة أو الشرطة المصرية أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.
صدر أو نقل عمدًا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وسيلة.
المادة الثالثة:
لا يقبل من أحد، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررًا أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى خارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.
المادة الرابعة:
إذا ارتكب جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل.
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورًا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط.
ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن فى هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.
فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها فى الفقرة الأولي قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال.
ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه.
ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون ويعمل به منذ اليوم التالى لنشره