رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


المفتي: شهادة «أمان» الاستثمارية جائزة شرعا وأرباحها حلال

15-3-2018 | 12:36


قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام: إنه لا مانعَ شرعا من شراء شهادة "أمان المصريين"، وإن أرباح هذه الشهادات لا تعَد من قبيل الربا؛ لأنّها ليست فوائد قروض وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود استثمارية تحقق مصالح أطرافها.

وأضاف علام - في أحدث فتاواه اليوم الخميس - إنه لا مانع أيضا من ارتباط الشهادة بوثيقة تأمين جماعي؛ مشيرا إلى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتِمها ظروف الحياة ويصعب الاستغناء عنه؛ لوجود الكم الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال.

وأوضح، أنه ليس المقصود من التأمين الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، لافتا إلى أن التأمين ليس ضريبة يتم تحصيلها بالقوة، وإنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، كما أنه يجوز شرعا أخذ الجائزة على الشهادة لمن توافقه قرعة السحب.

وتابع: إن شهادة (أمان المصريين) هي نوع من الأوراق المالية التي تصدر تحت إشراف البنك المركزي كوعاء ادخاري لحساب الأفراد الطبيعيين من العمالة الموسمية والمؤقتة واليومية والمرأة المَعِيلة وغيرهم من المواطنين، أي أن البنوك المشترِكة في إصدارها تكون وسيطا بين الأشخاص والدولة من أجل توفير الضمان والحماية لهؤلاء وأسَرِهم من خلال جَني العائد أو التأمين المترتب على الاشتراك فيها كما سيأتي بيانه.

وأشار إلى أن تحليل هذه المعاملة يظهِر أنها تشتمل على عدة عمليات الأولى: فتح وعاء ادخاري بين العميل من جهة والبنك من جهة أخرى، مبينا أن التكيف الشرعي لهذه العمليّة بإجراءاتها المختلفة هو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحِل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما تم تحريمه شرعًا إذا خَلَتْ من الغرر والضرر ولا علاقة لها بالربا، وهذا ما استقرت عليه الفتوى في الديار المصرية وهو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004

وأوضح، أن الأرباح ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروضٍ وإنما هي عبارة عن أرباحٍ ناتجةٍ عن عقودٍ استثماريةٍ تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها شرعًا والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.

وأضاف المفتي، إن العملية الثانية هي وثيقة التأمين؛ وأن تكييفها الشرعي هو تكييف التأمين الذي هو من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة - شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك - فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها.

وأكد مفتي الجمهورية - في فتواه - أن التأمين - بكل أنواعه - أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ويصعب الاستغناء عنه؛ لوجود الكَم الهائل من العمال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبة تُحَصل بالقوة، وإنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام.

ونوه بأن شهادة (أمان المصريين) تدخل تحت التأمين الاجتماعي، وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم غير الثابت من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي تحت إشراف الدولة.

وقال علام: "إن هذا النوع من التأمين يكاد الإجماع أن يكون منعقدا على أنه موافق لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونه تبرعا في الأصل وتعاونا على البر والتقوى، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسده الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيه عن الاشتراكات المدفوعة ربا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر"، واستدل على جواز ذلك بعدة أدلة شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

أما عن رصد جوائز مالية بطريق القرعة بين مشتري الشهادة، أوضح علام أنها مبادرة تشجيعية للأفراد على الاكتتاب في مثل هذه الشهادات، وتتميز هذه الجوائز بأنها تمنح نتيجة سحب ربع سنوي يدخل فيه أصحاب هذه الشهادات مع استبعاد الفائزين من السحوبات المستقبلية، على أن يقسم إجمالي تكلفة هذه الجوائز على جميع الأطراف المشاركة من البنوك وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأضاف، إن هذه الصورة من التعامل داخلة في نطاق الوعد بجائزة الذي أباحه بعض الفقهاء، والأصل فيها أن تكون هادفة وتعود على المجتمع بالنفع العام وتحقق فيه الخير والنماء، وأن تكون بعيدة عن القمار والميسر والمراهنة والتدليس والغرر أو الجهالة، بشرط أن تكون الجائزة من أموال المنظمين لهذه المسابقة أو من أي جهة تقدمها للفائزين، ولا يجوز باتفاق الفقهاء أن يكون مال الجائزة من جميع المتسابقين بأن يدفع كل منهم القليل ليحصل بعضهم على الكثير الذي يشمل ما قام بدفعه هو وما دفعه غيره من المتسابقين؛ لأن ذلك من باب المراهنة والمقامرة والميسر الذي نهى عنه الإسلام.

واختتم فتواه بأن شهادة (أمان المصريين) هي شهادة ادخارية يقصد المشتري من شرائها الادخار والانتفاع بما تقدمه من عائد أو تأمين، وأن الجائزة التي تقدمها البنوك المشترِكة في إصدار هذه الشهادة ومعهم شركة التأمين بغرض التشجيع على الشراء إنما هي من خالص أموالها ولا يتحملها المشتري من قيمة الشهادة المدَّخرة، مؤكدًا أن كل ذلك جائزٌ شرعا.